S.Bachirat!!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
S.Bachirat!!

SOUFYAN
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحكام صلاة المريض وطهارته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jamalo
مشرف
مشرف
jamalo


عدد الرسائل : 52
العمر : 40
Localisation : Morocco
تاريخ التسجيل : 24/03/2007

أحكام صلاة المريض وطهارته Empty
مُساهمةموضوع: أحكام صلاة المريض وطهارته   أحكام صلاة المريض وطهارته Icon_minitimeالخميس أبريل 05, 2007 3:54 pm

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه كلمة مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته.
لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك:
- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط.
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء. لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا.
والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر، لما ثبت عن النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla أنه قال: { من استجمر فليوتر } ولقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla أيضا: { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه } [رواه أبو داود]. ولنهيه أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار [رواه مسلم].
ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة، وما أشبهها كالمناديل واللبن - اليابس من التراب والجص - ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء. لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. عن أنس أحكام صلاة المريض وطهارته Article_ratheya قال: { كان النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء } [متفق عليه]. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء ( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla كان يفعله ) [قال الترمذي: هذا حديث صحيح].
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقي بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { من استجمر فليوتر }، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: { نهانا رسول الله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla أن يستنجي أحدنا بيمينه }، ولقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه }، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، كان أفضل وأكمل.
ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [الحج:78]، وقال سبحانه: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [البقرة:185]، وقال عز وجل: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [التغابن:16]، وقال عليه الصلاة والسلام: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقال: { إن الدين يسر }.
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [المائدة:6]، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [التغابن:16]، ولقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla لعمار بن ياسر: { إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا } ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
ولا يصح التيمم إلا بنية؛ لقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى }.
وللمريض في الطهارة عدة حالات:


1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم. لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [النساء:29].
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وإن تلوث بدنه، أو ملابسه، أو فراشه بالنجاسة، ولم يستطيع إزالة النجاسة، أو التطهر منها - جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها؛ لقول الله سبحانه: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [التغابن:16]، ولا يوجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة.
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
5 - إذا كان المريض في محل لم يجد ماءً ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [التغابن:16].
6 - المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك. لقوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [الحج:78]، وقوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [البقرة:185]، وقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوماً، والله ولي التوفيق.
كيفية صلاة المريض


أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً؛ لقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla لعمران بن حصين: { صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب } [رواه البخاري]، وزاد النسائي: { فإن لم تستطع فمستلقياً }.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [البقرة:238]، ولقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { صل قائماً }، ولعموم قوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [التغابن:16].
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك } وتلا قوله تعالى: أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_r وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي أحكام صلاة المريض وطهارته Braket_l [طه:14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك. لقول النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر }، ولقوله عليه الصلاة والسلام: { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }، ولقول النبي أحكام صلاة المريض وطهارته Article_salla: { بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } [أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحاديث في فضل المرض والمصائب والصبر عليها

تابع................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.agadir-ouffla.fr.st
 
أحكام صلاة المريض وطهارته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تتمة أحكام صلاة المريض وطهارته
» أحكام تحية المسجد
» صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
S.Bachirat!! :: Pr2 :: منتدى كل ما يتعلق بامور الدين-
انتقل الى: